تأمينات اجتماعية " عمال المقاولات "إثبات "عبء الإثبات".
الموجز
التزام المقاول وحده دون صاحب العمل بأداء الاشتراكات عن العمال إلى هيئة لتأمينات الاجتماعية .عبء إثبات ان علاقة صاحب البناء عن شيده علاقة عمل وليست علاقة مقاولة . وقوعه على عائق الهيئة العامة التأمينات الاجتماعية .علة ذلك . م 18 من القانون 63 لسنة 1964.
القاعدة
لما كان مؤدى نص المادة 18 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الإشتراكات بالنسبة للعمال الذين إستخدمهم لتنفيذ العمل بإعتباره رب العمل الحقيقى دون صاحب البناء الطرف الآخر في عقد المقاولة ، و في حالة قيام الأخير بإخطار الهيئة العامة للتأمينات بإسم المقاول و عنوانه في الميعاد المقرر ، يكون للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض فلا تقيم واقعة عدم الإخطار هذه قرينة قانونية على أنه هو الذى قام بالبناء بعمال تابعين له ما دامت المادة 18 المشار إليها إفتقدت الدعامة اللازمة لقيامها ذلك أن القرينة القانونية لا تقوم بغير نص في القانون . لما كان ذلك و كان الأصل في الحقوق الشخصية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة براءة الذمة و إنشغالها عارض و يقع عبء الإثبات على عاتق من يخالف الثابت أصلاً مدعياً أو مدعى عليه و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ببراءة ذمة المطعون عليهما من المبلغ المطالب به على أنهما ليستا صاحب عمل بالنسبة للبناء الذى أقامتاه و أن عدم أخطارهما الهيئة الطاعنة بإسم المقاول الذى تولى البناء لا يعنى أنهما أقامتاه بعمال تحت إشرافهما و رقابتهما ، و أن قول المطعون عليهما بأنهما لم تستخدما في إقامة البناء عمالاً تربطهما بهم علاقة عمل لا يجعل منهما مدعياً بخلاف الظاهر أصلاً فينتقل إليهما عبء إثبات أن علاقتهما بمن عهد إليهم بتشييد البناء علاقة مقاولة و ليست علاقة عمل ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيق صحيحاً ، مما يكون النعى عليه بهذين الوجهين في غير محله.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من يناير سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم فوده نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، وإبراهيم زغو، وماهر قلادة، وصلاح محمد أحمد. (33) الطعن رقم 273 لسنة 45 القضائية (1) تأمينات اجتماعية "مواعيد الاعتراض". م 13 من القانون 63 لسنة 1964. وجوب إعمال حكمها على كل نزاع بين صاحب العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية سواء تعلقت بأرقام الحساب أو بأساس الالتزام. عدم اعتراض صاحب العمل أمام الهيئة المذكورة على الحساب الذي أخطر به لا يخل…

