استيلاء " استيلاء الحكومة على العقارات " " الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية " . تعويض " صور التعويض : التعويض عن الخطأ الشخصي : مسئولية الحكومة عن الاستيلاء على العقارات قبل صدور قرار نزع الملكية " . حكم " عيوب التدليل : ما لا يعد كذلك " . نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية " .
الموجز
استيلاء الحكومة على العقار جبراً . عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لنزع الملكية . غصب . يستوجب مسئوليتها عن التعويض . بقاء العقار على ملك صاحبه . مؤداه . أحقيته في استرداد ملكيته حتى صدور مرسوم بنزعها أو استحالة رده إليه أو اختياره المطالبة بالتعويض . له في الحالتين الأخيرتين شأن أى مضرور عن عمل غير مشروع الحق في تعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تقاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يُعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ، وأنه ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب ، ويستتبع هذا النظر أن يظل على ملكية صاحبه ويكون له حق استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار أو يستحيل رده إليه أو أن يختار هو تعويضه عنه ، وفى الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض المضرور سواء في ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم ، لأن الضرر كلما كان متغيراً تعين على القاضى النظر في تقدير قيمته ليس كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم .
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود محمد محيى الدين ، عبد البارى عبد الحفيظ حسن هانى محمد صميده نواب رئيس المحكمة ورضا إبراهيم كرم الدين وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد عبد المولى . وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 7 من صفر سنة 1434 ه الموافق 10 من ديسمبر سنة 2013 م . أصدرت الحكم…

