مرض موت . بيع . حكم . تسبيبه .
الموجز
مرض موت . بيع . حكم . تسبيبه . تقريره لأسباب سائغة أن التصرف حصل في حال صحة البائع و أنه سابق على فترة مرض عادى لا يغلب فيه الهلاك . لا عيب .
القاعدة
متى كان الحكم إذ نفى حصول البيع في مرض موت البائع قد قرر للأسباب السائغة التى أوردها أنه في الوقت الذى تصرف فيه كان في حال صحته ، وأنه سابق على فترة مرض عادى لا يغلب فيه الهلاك ، فإن هذا الذى قرره لاعيب فيه
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1953 (35) القضية رقم 187 لسنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت، ومحمد نجيب أحمد، وعبد العزيز سليمان، وأحمد العروسي المستشارين. فرض موت. بيع. حكم. تسبيبه. تقريره لأسباب سائغة أن التصرف حصل في حال صحة البائع وأنه سابق على فترة مرض عادي لا يغلب فيه الهلاك. لا عيب. متى كان الحكم إذ نفى حصول البيع في مرض موت البائع قد قرر للأسباب السائغة التي أوردها أنه في…

