دفاع ." الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". اثبات . "معاينة ".
الموجز
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب معاينة . لا يتجه لنفى الفعل أو إثبات استحالة حصوله . علة ذلك ؟
القاعدة
طلب الدفاع إجراء المعاينة و تجربة ضوئية - بفرض التمسك به - للتدليل على عدم إمكان رؤية الشهود للواقعة لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود و إذ كان المقصود منه مجرد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة طبقاً لتصوير الذى أخذت به فإن هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا يستلزم رداً صريحاً من المحكمة بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة إستناداً إلى أقوال هؤلاء الشهود .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يونيو سنة 1980 برئاسة السيد المستشار أحمد فؤاد جنينة نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور، وأحمد محمود هيكل، وسمير ناجي. (141) الطعن رقم 397 لسنة 50 القضائية (1) نيابة عامة. تحقيق. تفتيش. للنيابة العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها. التحقيق الذي يجريه معاون النيابة له صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة. المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية. تكليف معاون النيابة لضابط…

