قانون " إصدار القانون :ما يعد تشريعاً : اللوائح و القرارات " .
الموجز
ثبوت استناد قائمة شروط بيع قطعة الأرض موضوع الدعوى في تحديد سعر الفائدة إلى قرار وزير المالية. تجاوز القرار حدود التفويض الممنوح له بتحديد الفائدة لتجاوزه الحد الأقصى المقرر بالقانون المدنى. أثره. بطلانه. مؤداه. وجوب تخفيضها للحد الأقصى. قضاء الحكم المطعون فيه بتخفيضها إلى 4% رغم عدم الاتفاق على ذلك. خطأ.
القاعدة
9- إذ كان البين من الأوراق أن قائمة شروط بيع قطعة الأرض موضوع الدعوى إلى المطعون ضده قد تضمنت احتساب فائدة على باقى ثمن الأرض المبيعة وفقاً لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد ، والتي تحددت بنسبة 10% سنوياً عملاً بنص المادة 120 من قرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 بتنظيم المزايدات والمناقصات ، وإذ كان هذا القرار قد تجاوز التفويض الممنوح بتحديد سعر فائدة على ثمن المبيع يزيد على الحد الأقصى المقرر بالمادة 227 من القانون المدنى ، فإنه يكون معدوم الأثر باعتبار أن كل اتفاق يزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام بما لازمة إنقاص سعر الفائدة المنصوص عليها بقائمة شروط بيع قطعة الأرض موضوع الدعوى إلى 7% وهو الحد الأقصى المقرر بالمادة 227 من القانون المدنى وإذ قضى الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك تخفضيها إلى 4% عملاً بنص المادة 226 من ذات القانون رغم عدم الاتفاق عليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة الاثنين (ب) المدنية ـــ برئاسة السيـد المستشــار / محى الديــــــــــــــن السيــــــــــــــد نائب رئيـــــــــــس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمــــــد فوزى خفاجــــى ، محمد محسن غبــــــــــــــارة على مرغنى الصادق و عبد الحميـــــــد نيـــــــــــازى نـواب رئيـس المحكمــــــــة بحضور السيد رئيس النيابـة / مصطفى فاروق . أمين السر السيد / طارق عبد المنعم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 21 من شعبان سنة 1439 هـ الموافق…

