نقض" أثر نقض الحكم " .
الموجز
قضاء المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف . مؤداه . زوال الحكم واعتباره كأن لم يكن و زوال محل الطعن وانتهاء الخصومة بين طرفيه . لازمه . وجوب القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن .
القاعدة
إذ كان الثابت من الصورة الرسمية من الحكم الصادر في الطعن رقم ---- لسنة -- ق بتاريخ --/-/---- والمقام من المطعون ضده الثانى بصفته بند ثانياً في الطعن الماثل طعناً على الحكم المطعون فيه بالاستئنافين رقمى --- ، ---- لسنة -- ق استئناف طنطا – مأمورية كفر الشيخ - أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم نقضاً كلياً ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف --- " مأمورية --- " وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن ، فإن الطعن الحالى يكون قد زال محله ، ولم تعد هناك خصومة بين طرفية مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأربعاء (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيد القاضى / ســـــــامــــــح مــصــطفى نائـب رئيس المحكمـــــة وعضوية السادة القضاة / ســـــــامى الـــــدجــوى ، مـــحــمـــود الــعــتـيـــــــــــــق عمرو يحيى القاضى نــواب رئـيـس الـمـحـكمة ومــصــطـــــفى كـــــــــامــــــــل وبحضر رئيس النيابة / أحمد الشناوى . وأمين السر الأستاذ / محفوظ أبو الرجال . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 24 من رجب سنة 1439ه الموافق 11 من إبريل سنة 2018م . أصدرت…

