إثبات . نقض " النعى المفتقر للدليل ".
الموجز
عدم تقديم الطاعنين صورة رسمية من القرار المقول بأنه تضمن قضاء خالفه الحكم المطعون فيه . افتقار النعى إلى الدليل .
القاعدة
إذ كان الطاعنون لم يقدموا صورة من القرار المقول بأنه تضمن قضاء خالفة الحكم المطعون فيه ، فإن النعى يكون مفتقراً للدليل
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من نوفمبر سنة 1976 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أديب قصبجي، وعضوية السادة المستشارين: محمد فاضل المرجوشي، وممدوح عطية، والدكتور إبراهيم صالح، ومحمد عبد العظيم عيد. (287) الطعن رقم 534 لسنة 40 القضائية (1) إثبات. نقض "النعي المفتقر للدليل". عدم تقديم الطاعنين صورة رسمية من القرار المقول بأنه تضمن قضاء خالفه الحكم المطعون فيه. افتقار النعي إلى الدليل. (2) عمل "التسوية بين العمال". شركات. احتجاج الطاعنين - عمال - بأن الشركة منحت زميلاً لهم أجراً يزيد على…

