نقض " الصفة في الطعن ". أهلية . دعوى .
الموجز
إقامة الدعوى من الولى الطبيعى على القاصر . اختصامه بهذه الصفة في الاستئناف دون اعتراض منه . الدفع ببطلان الطعن بالنقض لاختصامه فيه رغم بلوغ القاصر سن الرشد . لا محل له مادام انه لم يقدم دليل ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت أن الدعوى رفعت إبتداء من المطعون عليهم و من بينهم المطعون عليه الأخير بصفته ولياً طبيعياً على إبنه القاصر ، و أن الطاعنة إختصمته في الإستئناف بهذه الصفة فلم يتمسك ببلوغ القاصر سن الرشد و ظل يحضر عنه إلى أن صدر الحكم المطعون فيه و لم يقدم بعد صدور هذا الحكم - مع عدم تسليم الطاعنة ببلوغ القاصر سن الرشد - ما يدل على بلوغ القاصر هذه السن سوى التوكيل الرسمى الصادر منه لمحاميه ، و هو ما لا يعد دليلاً حاسماً في هذا الخصوص لما كان ذلك فإنه يتعين رفض الدفع ببطلان الطعن بالنسبة إلى المطعون عليه الأخير
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من نوفمبر سنة 1976 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسيني وعبد العال السيد وعثمان الزيني. (300) الطعن رقم 589 لسنة 42 القضائية (1) نقض "الصفة في الطعن". أهلية. دعوى. إقامة الدعوى من الولي الطبيعي على القاصر. اختصامه بهذه الصفة في الاستئناف دون اعتراض منه. الدفع ببطلان الطعن بالنقض لاختصامه فيه رغم بلوغ القاصر سن الرشد. لا محل له ما دام أنه لم يقدم دليل ذلك.…

