الرئيسيةالأحكامجنح النقضأمن دوله . طوارئ. محاكم أمن الدوله . محاكم عاديه إختصاص. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". تموين تسعيره.الطعنرقم ۳۸٦ لسنة ٥٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۱۱/۲۰الدائرةجنح النقضالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۱۷٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول