شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضي".

الطعن
رقم ۱۲۰۰۹ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۱۲/۱٦⁩

الموجز

وزير الخزانة. المالية. صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لق الإصلاح الزراعي 178 لسنة 1952. المادتان الأولى والثانية من القرار بق 67 لسنة 1971. مؤداه. اختصام ما عداه في الطعن بالنقض . اثره. غير مقبول .

القاعدة

أن النص في المادة الأولي من القرار بقانون رقم 67 لسنة 1971 بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي إلى وزارة الخزانة على أن يلغى المرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 في شأن إصدار قرض لأداء ثمن الأراضى المستولي عليها وسنداته، وتؤول اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بموجب ذلك القانون إلي وزارة الخزانة وفقاً لأحكام المواد التالية ..... المادة الثانية - تتولي وزارة الخزانة .... صرف التعويضات المستحقة عن الأراضي المشار إليها وفقاً لأحكام القانون ..... مؤداه أن وزير الخزانة – وزير المالية – هو صاحب الصفة في دعوي المطالبة بالتعويض عن الأراضي المستولي عليها طبقا لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 وتعديلاته دون هيئة الإصلاح الزراعى وكان الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهما ومن ثم يكون المطعون ضده الثانى بصفته " وزير المالية " هو صاحب الصفة في الدعوى ويضحى اختصام المطعون ضدهما الأول والثالث بصفتهما في الطعن غير مقبول .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأحد (ج)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاســـة السيد المستشـــــــــار/ سعيد سعد عبد الرحمـــــــــــن                  " نـــــــــــائب رئيس المحكمـة "وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــــاب       ،        مصطفى عز الدين صفوتهــــــــشــام مــحـمد عـــمــــــــر        و       عبد الله عبد المنعم عبد الله" نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة "بحضور السيد رئيس النيابـة / هشام المتناوى .والسيد أمين السر / اكرامى احمد حسنين .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الأحد 9 من ربيع اخر سنة 1440 هـ الموافق 16 من ديسمبر سنة 2018 م .أصدرت الحكم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا