إعلان. نقض .
الموجز
إعلان تقرير الطعن إلى خصم أجيب بوفاته . هذا الخصم في خصوصية الدعوى ليس محكموما له . إعلان ورثته جملة دون ذكر صفاتهم وأسمائهم وعدم إعلانهم بعدذلك لأشخصهم . الإعلان غير صحيح . فوات ميعاد الطعن . عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لهؤلاء الورثة . المادتان 383 و431 مرافعات .
القاعدة
لما كان الثابت من إعلان تقرير الطعن الى المطعون عليها الثالثة أنه قد أجيب بوفاتها و لم يثبت إعلان من عدا المطعون عليه الأول من ورثتها في خلال الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن وفقا للمادة431 مرافعات ، وكان لايغنى عن ذلك إعلان ورثتها جملة دون ذكر اسمائهم وصفاتهم في آخر موطن لمورثتهم تطبيقا للمادة 383 مرافعات ذلك أن هذه المادة إنما أجازت لخصم المحكوم له ، في حالة وفاة هذا الأخير أثناء ميعاد الطعن في الحكم ، أن يعلن الطعن إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم و صفاتهم في آخر موطن كان لمورثهم ولم تكن المطعون عليها الثالثة في خصوصية الدعوى محكوما لها حتى يصح إعلان ورثتها جملة ، كما أن المادة 383 مرافعات أوجبت بعد إتمام الإعلان على الوجه المتقدم إعادة إعلان الورثة بأسمائهم و صفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم وهو لم يحصل في الدعوى ، و كان يجب على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم وإعلانهم بالطعن ليعلن من يصح اختصامه قانوناً بصفته التى يجب أن يتصف بها فإن وجد أن خصمه قد توفى كان عليه إعلان ورثته بتقرير الطعن في الميعاد المقرر في القانون لما كان ذلك يكون إعلان تقرير الطعن لم عدا المطعون عليه الأول من ورثة المطعون عليها الثالثة غير صحيح وبالتالى يكون الطعن بالنسبة اليهم غير مقبول شكلا عملاً بالمادة 431 مرافعات
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مارس سنة 1953 (97) القضية رقم 251 سنة 20 قضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمد زكي شرف المستشارين. ( أ ) إعلان. نقض. إعلان تقرير الطعن إلى خصم بوفاته. هذا الخصم في خصوصية الدعوى ليس محكوماً له. إعلان ورثته جملة دون ذكر صفاتهم وأسمائهم وعدم إعلانهم بعد ذلك لأشخاصهم. الإعلان غير صحيح. فوات ميعاد الطعن. عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لهؤلاء الورثة. المادتان…

