شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إعلان. نقض .

الطعن
رقم ۲٥۱ لسنة ۲۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۳/۰۳/۱۲⁩
المكتب الفنى
٤
رقم القاعدة
۹۷

الموجز

إعلان تقرير الطعن إلى خصم أجيب بوفاته . هذا الخصم في خصوصية الدعوى ليس محكموما له . إعلان ورثته جملة دون ذكر صفاتهم وأسمائهم وعدم إعلانهم بعدذلك لأشخصهم . الإعلان غير صحيح . فوات ميعاد الطعن . عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لهؤلاء الورثة . المادتان 383 و431 مرافعات .

القاعدة

لما كان الثابت من إعلان تقرير الطعن الى المطعون عليها الثالثة أنه قد أجيب بوفاتها و لم يثبت إعلان من عدا المطعون عليه الأول من ورثتها في خلال الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن وفقا للمادة431 مرافعات ، وكان لايغنى عن ذلك إعلان ورثتها جملة دون ذكر اسمائهم وصفاتهم في آخر موطن لمورثتهم تطبيقا للمادة 383 مرافعات ذلك أن هذه المادة إنما أجازت لخصم المحكوم له ، في حالة وفاة هذا الأخير أثناء ميعاد الطعن في الحكم ، أن يعلن الطعن إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم و صفاتهم في آخر موطن كان لمورثهم ولم تكن المطعون عليها الثالثة في خصوصية الدعوى محكوما لها حتى يصح إعلان ورثتها جملة ، كما أن المادة 383 مرافعات أوجبت بعد إتمام الإعلان على الوجه المتقدم إعادة إعلان الورثة بأسمائهم و صفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم وهو لم يحصل في الدعوى ، و كان يجب على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم وإعلانهم بالطعن ليعلن من يصح اختصامه قانوناً بصفته التى يجب أن يتصف بها فإن وجد أن خصمه قد توفى كان عليه إعلان ورثته بتقرير الطعن في الميعاد المقرر في القانون لما كان ذلك يكون إعلان تقرير الطعن لم عدا المطعون عليه الأول من ورثة المطعون عليها الثالثة غير صحيح وبالتالى يكون الطعن بالنسبة اليهم غير مقبول شكلا عملاً بالمادة 431 مرافعات

نص الحكم — معاينة

جلسة 12 من مارس سنة 1953 (97) القضية رقم 251 سنة 20 قضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمد زكي شرف المستشارين. ( أ ) إعلان. نقض. إعلان تقرير الطعن إلى خصم بوفاته. هذا الخصم في خصوصية الدعوى ليس محكوماً له. إعلان ورثته جملة دون ذكر صفاتهم وأسمائهم وعدم إعلانهم بعد ذلك لأشخاصهم. الإعلان غير صحيح. فوات ميعاد الطعن. عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لهؤلاء الورثة. المادتان…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا