الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإشتباه . جريمة العود الي عذه الحالة : ماهيتها : جريمة وقتية. بدء قيامها .الطعنرقم ۱۳۳٥ لسنة ۳۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۰/۱۱/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۱رقم القاعدة۱٥٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول