الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةارتباط . سلاح . قتل خطأ . عقوبة . "تعددها" . نقض . "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون" . محكمة الموضوع . "سلطتها في تقدير قيام الارتباط" .الطعنرقم ۱۰۹٤ لسنة ٤۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۲/۱۲/۳۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۳رقم القاعدة۳۳۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول