تزوير . حكم . تسبيبه .
الموجز
تزوير . حكم . تسبيبه . القرائن التى ساقها مدعى التزوير لا تبرر استعمال المحكمة حقها في القضاء برد و بطلان السند . استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى و ملابساتها صحة السند . تقدير موضوعى .
القاعدة
إذا كانت المحكمة لم تر فيما ساقه الطاعن من قرائن على ما ادعاه من تزوير السند المطالب بقيمته مايقنعها باستعمال الرخصة المخولة لها قانوناً في القضاء برده و بطلانه ، بل استخلصت من ظروف الدعوى و ملابساتها أن الادعاء بالتزوير غير جدى ، و كان تقديرها في هذا الخصوص في حدود سلطتها الموضوعية ولاعيب فيه ، فإن النعى عليها بعدم أخذها بالقرائن المشار إليها يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1953 (46) القضية رقم 7 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت، ومحمد نجيب أحمد، ومصطفى فاضل، وعبد العزيز سليمان المستشارين. ( أ ) إنكار التوقيع. تزوير. إثبات. عبء الإثبات. عدم وقوف الوارث عند حد إنكار توقيع مورثه على المحرر بل ادعى بتزويره. عبء إثبات التزوير يقع على عاتقه. (ب) تزوير. حكم. تسبيبه. القرائن التي ساقها مدعي التزوير لا تبرر استعمال المحكمة حقها في القضاء برد وبطلان…

