تبديد .نقض"التقرير بالطعن".
الموجز
وجوب التقرير بالطعن عند العلم بالحكم المطعون فيه فور زوال المانع من التقرير في الميعاد .
القاعدة
لما كان الطاعن بعد صدور الحكم المطعون فيه قد قام به ، عذر المرض المانع دون التقرير بالطعن في الميعاد القانوني ثم بادر فور زوال المرض و عقب عطلة يوم الجمعة التالية له - إلى التقرير بالطعن بإعتبار أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون عملاً مادياً يتعين القيام به أثر زوال المانع ، فإن الطعن - و قد إستوفى الشكل المقرر في القانون - يكون مقبولاً شكلاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من مايو سنة 1980 برئاسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور، وأحمد محمود هيكل؛ وسمير ناجي. (122) الطعن رقم 2282 لسنة 49 القضائية (1) تبديد. نقض "التقرير بالطعن". وجوب التقرير بالطعن - عند العلم بالحكم المطعون فيه - قرر زوال المانع من التقرير في الميعاد. (2) تبديد. معارضة. "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "وصفه". بطلانه "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض…

