الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نقض . " اسباب الطعن . ما يقبل منها ". ظروف مشددة .عقوبة "تطبيقها ".الطعنرقم ۲۲٦٤ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۰٥/۲۱الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۱۲۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول