إثبات . خبرة .
الموجز
تخطى قاضى الموضوع خبراء الجدول أو الخبراء الحكوميين إلى غيرهم . عدم الافصاح في الحكم عن الأسباب الدافعة لهذا التجاوز . لا بطلان . مادة 226 مرافعات سابق المقابلة للمادة 136 من قانون الاثبات .
القاعدة
مفاد نص المادة 226 مرافعات سابق المقابلة للمادة 1/136 ، 2 من قانون الإثبات 25لسنة 1968 ، و المادة 50 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ، أن المشرع لم يرتب البطلان على تخطى قاضى الموضوع خبراء الجدول إلى غيرهم دون أن يفصح في حكمه عن الأسباب الدافعة لهذا التجاوز لأنه بسلوكه هذه السبيل يكون قد شف عن أنه يرتاح إلى من تم تخطيه و أنه يطمئن إلى من صار ندبه
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من نوفمبر سنة 1976 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجوري، وصلاح الدين نصار، وإبراهيم هاشم. (292) الطعن رقم 136 سنة 42 القضائية (1) إثبات. خبرة. تخطي قاضي الموضوع خبراء الجدول أو الخبراء الحكوميين إلى غيرهم. عدم الإفصاح في الحكم عن الأسباب الدافعة لهذا التجاوز.لا بطلان. مادة 226 مرافعات سابق المقابلة للمادة 136 من قانون الإثبات. (2) خبرة. نقض "أسباب الطعن". الاعتراض على شخص الخبير أو على…

