حكم " تسبيب الحكم " .
الموجز
إغفال الحكم مناقشة مستندات لا أثر لها في الدعوى . لا عيب .
القاعدة
إذا كانت بقية المستندات لا تأثير لها على الأسس التى أقيم عليها الحكم فإنه لا يعيبه إلتفاته عن مناقشة تلك المستندات بإعتبارها غير منتجة ولم يكن ليترتب عليها تغيير وجه الرأى في الدعوى .

