صورية .
الموجز
اعتبار المشترى من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر . له اثبات الصورية بكافة الطرق ولو كان العقد المطعون فيه مسجلا م 244 مدنى . علة ذلك .
القاعدة
المشترى يعتبر من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى - مشتر آخر و له وفقاً لصريح نص المادة 244 من القانون المدنى أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطرق الإثبات كافة و لو كان العقد المطعون فيه مسجلاً ، فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصورى عقداً جدياً كما أن التسجيل لا يكفى وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من يونيو سنة 1984 برياسة السيد المستشار عاصم المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة، إبراهيم زغو، محمد العفيفى وشمس ماهر. (300) الطعن رقم 1447 لسنة 50 القضائية (1، 2) قضاة "عدم الصلاحية". (1) الوكالة التى تجعل القاضى غير صالح لنظر الدعوى. م 146 مرافعات. هى وكالة القاضى عن أحد الخصوم فيها. وكالة محامى أحد الخصوم عن القاضى. لا تكون مانعاًًًًً من نظر الدعوى. (2) تنحية القاضى عن نظر الدعوى حالاتها. م…

