إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له مكونا من أكثر من ثلاث وحدات سكنية " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " .
الطعن
رقم ۱۲۸۰۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۳/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.