نقض" أثر نقض الحكم " .
الموجز
قضاء المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً وفى موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . مؤداه . زوال الحكم واعتباره كأن لم يكن وزوال محل الطعن وانتهاء الخصومة بين طرفيه. لازمه . وجوب القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن .
القاعدة
اذ كان الثابت من الشهادة المرفقة بمعرفة قلم الكتاب عن الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم .... لسنة 81 ق بتاريخ ../../.... والمقام من المطعون ضدهما الأول والثانية في الطعن الماثل طعناً على الحكم المطعون فيه في الاستئنافين رقمى ... لسنة 2 ق ، .... لسنة 4 ق طنطا " مأمورية المحلة الكبرى " أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم نقضاً كلياً وفى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 2 ق طنطا مأمورية المحلة الكبرى بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وكان نقض الحكم يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن ، فإن
الطعن الحالي يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه ، مما يتعين معه القضاء باعتباره منتهياً
نص الحكم — معاينة
باســــــــــــم الشعــــــــــــب محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/أحمد عبد الكريم يوسف نــائـــب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضاة/محمود محمد العيسوى ، زكريـــــا إسماعيل علــــــى أيمـــــــن محمود شبكـــــة و عبد المجيد محمود سليم " نـواب رئيس المحكمـة " وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد حزين. وأمين السر السيد / محمد نصر كامل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 11 من شوال سنة 1440 هـ الموافق 15…

