استئناف .إرث .
الموجز
استئناف بعض الورثة الحكم الصادر بالزامهم شخصيا بالدين . القضاء بالزام المستأنفين بكامل الدين من تركه مورثهم . لايعد اضرارا لهم بطعنهم . علة ذلك .
القاعدة
إذ كانت قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه قاعدة أصلية من قواعد التقاضى ، تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت ضد الطاعنين و المطعون عليه الرابع بطلب الحكم بإلزامهم أداء المبلغ المرفوعة به الدعوى من تركة المورث ، و كان الحكم الإبتدائى قضى بإلزامهم شخصياً بالمبلغ المحكوم به ، و إذ إستأنفه الطاعنون وحدهم دون المطعون عليه الرابع ناعين على الحكم الإبتدائى هذا القضاء ، فقد عدله الحكم المطعون فيه بإنقاص المبلغ المقضي به مع جعل الإلتزام من تركة المورث ، فإن الحكم في هذه الحدود لا يترتب عليه إساءة لمركز الطاعنين أو زيادة الأعباء عليهم طالما أن إلزامهم بالمبلغ المحكوم به هو من تركة مورثهم و أن التنفيذ به عليها من شأنه نقص حصة كل منهم فيها بمقدار حصته في المبلغ المقضي به و ليس أكثر منها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من نوفمبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجورى، وصلاح نصار ومحمود رمضان وإبراهيم فراج. (290) الطعن رقم 5 لسنة 41 القضائية (1) إصلاح زراعى. اختصاص. " اختصاص ولائى". انفراد لجان الفصل فى المنازعات الزراعية بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تأجير الأراضى الزراعية من الباطن. قاصر على العقود القائمة وقت العمل بالقانون 178 - لسنة 1952. العقود السابقة التى تحولت إلى عقود بين المؤجر والمستأجر من الباطن مباشرة. اختصاص…

