نقابات
الموجز
لجان الإشراف على انتخابات مجالس نقابات المهن التعليمية . عدم وجوب تمثيلي نوعيات التعليم المختلفة فيها.
القاعدة
تقضى المادة 62 من اللائحة الداخلية لقانون نقابة المهن التعليمية بأن تشكل لجنة أو لجان للإشراف على الإنتخابات تمثل فيها بقدر الإمكان نوعيات التعليم المختلفة بشرط ألا يكون من بين أعضائها أحد المرشحين ، فإن مؤدى ذلك أن المشرع لم يوجب تمثيل نوعيات التعليم المختلفة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يوليه سنة 1977 برياسة المستشار نائب رئيس المحكمة أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقى العصار، وزكى الصاوى صالح، وجمال الدين عبد اللطيف، وعبد الحميد المرصفاوى. (270) الطعن رقم 2 لسنة 44 القضائية "إنتخاب" (1) نقابات. نقض. محاماة. الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهن التعليمية أو فى تشكيل مجالس الإدارة أو فى القرارات الصادرة منها. كيفيته. ق 79 لسنة 1969. عدم وجوب توقيع محام على تقرير الطعن. (2 و3 و4) نقابات. (2) الطعن فى…

