شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

التزام " انتقال الالتزام : حوالة الحق : نفاذ حوالة عقد الإيجار في حق المستأجر " " آثار الحوالة " . إيجار " تشريعات إيجار الأماكن " أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار عدم الوفاء بالأجرة " .

الطعن
رقم ۱٥٥۷۱ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۰۲/۰۷⁩

الموجز

إعلان الطاعنة – المُحال لها - المطعون ضده – المستأجر - بحوالة الحق على يد محضر . أثره . نفاذ الحوالة في حقه وصيرورة المُحيل – المالك السابق - أجنبياً عن المحال عليه . قضاء الحكم المطعون فيه بوقف الدعوى المقامة من الطاعنة بالإخلاء لتكرار عدم الوفاء بالأجرة لحين الفصل في الدعوى المرفوعة من المُحيل عليها ببطلان سند ملكيتها . مخالفة للقانون وخطأ .

القاعدة

إذ كان الحق المُحال به ينتقل بالحوالة من المُحيل إلى المُحال له بصفاته ودفوعه ، كما ينتقل معه توابعه ومنها الدعاوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ ، وكانت الدعوى المطروحة قد أُقيمت من الطاعنة على المطعون ضده بطلب الحكم بالإخلاء والتسليم لتكرار امتناعه عن سداد أجرة الشقة محل النزاع لانتقال الحق في الإيجار إليها من المالك السابق ، وقيام الأخير بإخطار المطعون ضده بتاريخ 3/3/2002 بهذه الحوالة ، كما أعلنته بها على يد محضر بتاريخ 19/3/2002 ، ومن ثم فقد انعقدت لها الصفة في رفع الدعوى وأصبحت الحوالة نافذة في حق المطعون ضده – المستأجر – ويصبح المُحيل – المالك السابق – أجنبياً بالنسبة للمُحال عليه - المستأجر - ، فلا يستطيع أن يستوفى الحق منه ولا أن يتصرف في الحق مرة ثانية ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه – رغم ذلك – بوقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى المرفوعة من المُحيل على المُحال لها ببطلان سند ملكيتها رغم أن الأول أصبح أجنبياً بالنسبة للمُحال عليه ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــى / عبد اللـــــــــــه عصـــــــــــــــــــــر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضــاة / عطيــــــــــــــــــــة زايــــــــــــــــــــــد ، شريــــــــــــــــــــف ســــــــــــلام عــــــــلاء أحمــــــــــــــــــــــــــــد و أحمـد السيد عثمــــــــــان " نواب رئيس المحكمة " وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد رجب . وبحضور أمين السـر السيد / جبيلى سيد محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 2 من جمادى الآخرة سنة 1440هـ الموافق 7…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا