التزام " انتقال الالتزام : حوالة الحق : نفاذ حوالة عقد الإيجار في حق المستأجر " " آثار الحوالة " . إيجار " تشريعات إيجار الأماكن " أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار عدم الوفاء بالأجرة " .
الموجز
إعلان الطاعنة – المُحال لها - المطعون ضده – المستأجر - بحوالة الحق على يد محضر . أثره . نفاذ الحوالة في حقه وصيرورة المُحيل – المالك السابق - أجنبياً عن المحال عليه . قضاء الحكم المطعون فيه بوقف الدعوى المقامة من الطاعنة بالإخلاء لتكرار عدم الوفاء بالأجرة لحين الفصل في الدعوى المرفوعة من المُحيل عليها ببطلان سند ملكيتها . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة
إذ كان الحق المُحال به ينتقل بالحوالة من المُحيل إلى المُحال له بصفاته ودفوعه ، كما ينتقل معه توابعه ومنها الدعاوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ ، وكانت الدعوى المطروحة قد أُقيمت من الطاعنة على المطعون ضده بطلب الحكم بالإخلاء والتسليم لتكرار امتناعه عن سداد أجرة الشقة محل النزاع لانتقال الحق في الإيجار إليها من المالك السابق ، وقيام الأخير بإخطار المطعون ضده بتاريخ 3/3/2002 بهذه الحوالة ، كما أعلنته بها على يد محضر بتاريخ 19/3/2002 ، ومن ثم فقد انعقدت لها الصفة في رفع الدعوى وأصبحت الحوالة نافذة في حق المطعون ضده – المستأجر – ويصبح المُحيل – المالك السابق – أجنبياً بالنسبة للمُحال عليه - المستأجر - ، فلا يستطيع أن يستوفى الحق منه ولا أن يتصرف في الحق مرة ثانية ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه – رغم ذلك – بوقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى المرفوعة من المُحيل على المُحال لها ببطلان سند ملكيتها رغم أن الأول أصبح أجنبياً بالنسبة للمُحال عليه ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــى / عبد اللـــــــــــه عصـــــــــــــــــــــر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضــاة / عطيــــــــــــــــــــة زايــــــــــــــــــــــد ، شريــــــــــــــــــــف ســــــــــــلام عــــــــلاء أحمــــــــــــــــــــــــــــد و أحمـد السيد عثمــــــــــان " نواب رئيس المحكمة " وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد رجب . وبحضور أمين السـر السيد / جبيلى سيد محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 2 من جمادى الآخرة سنة 1440هـ الموافق 7…

