شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استئناف " الطلبات الجديدة " . إرث . دعوى " الطلبات في الدعوى " .

الطعن
رقم ۳۸۸ لسنة ٤۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷۷/۰۳/۲۲⁩
المكتب الفنى
۲۸
رقم القاعدة
۱۳٤

الموجز

اختصام المدعي لورثة المدين في الدعوى المطالبة بدين مورثهم عدم تضمينه صحيفة دعواه طلب الزامهم بالدين من تركة المورث . إضافته هذا االطلب في صحيفة الاستئناف . لا يعد طلباً جديداً . علة ذلك .

القاعدة

أنه و إن كان الطاعن قد طلب أمام محكمة أول درجة إلزام المطعون عليهما الأول و الثانية بالمبلغ موضوع الدعوى - و هو دين في ذمة مورثها - دون أن يضمن طلباته أنه يطلب إلزامها بهذا المبلغ من تركه مورثهما ، إلا أنه لما كان الثابت من صحيفتى الدعوى الإبتدائية و تعديل الطلبات أمام محكمة أول درجة ، و ما ورد في مذكرته المقدمة لها ، أن الطاعن إختصم المطعون عليهما الأول و الثانية إبتداء بوصفهما ورثة المدين و أنه يطلب إلزامهما بدفع المبلغ من تركه المورث ، و بالتالى فإن ما أضافه في صحيفة الإستئناف من إلزامهما بدفع هذا المبلغ من تركه المورث لم يكن إلا بياناً و تحديداً لطلبه الأصلى و لا يعتبر من الطلبات الجديدة التى لا يقبل إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف وفقاً لما تقضى به المادة 235 من قانون المرافعات .

نص الحكم — معاينة

جلسة 22 من مارس سنة 1977 برياسة/ السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقى العصار، وجمال الدين عبد اللطيف، وجلال الدين رافع، وعبد الحميد المرصفاوى. (134) الطعن رقم 388 لسنة 43 القضائية (1) التزام "الوفاء". الاتفاق على حلول الموفى بالدين محل الدائن. عدم اشتراط رضاء المدين. وجوب إتمام الاتفاق على الحلول وقت الوفاء على الأكثر. م 327 مدنى. (2، 3) إئبات "طرق الإثبات". التزام "الوفاء". تأمينات عينية. الاتفاق على الحلول المبرم بين الموفى بالدين…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا