إلتزام " المقاصة القانونية " .
الموجز
وقوع المقاصة القانونية . شرطه . خلو الدينين من النزاع و أن كل منها مستحق الأداء معلوم المقدار .
القاعدة
إذ كانت المقاصة القانونية ، و على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدنى تستلزم في الدين أن يكون خالياً من النزاع مستحق الأداء أى محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين و معلوم المقدار ، و كان لابد من إجتماع الشرطين ، لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجبارى و لا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار و كان البين من الحكم المطعون فيه إن مورث المطعون ضدهم - البائع - نازع مورث الطاعنين - المشترى - في قيمة المدفوع له من الثمن - بمقتضى العقد الذى قضى بفسخه - و أنكر عليه إستحقاقه لفوائد ما دفعه كما نازعه في قيمة ما أجراه من إصلاحات و ما أقامه من المبانى و ما أداه من أموال أميرية بما إستوجب ندب خبير لتقدير ذلك . فإن مؤدى ذلك تخلف الشرطين الواجب توافرهما إجراء المقاصة القانونية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من مارس سنة 1977 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الفقى؛ وأحمد سيف الدين سابق؛ ومحمد عبد الخالق بغدارى، وأحمد شيبة الحمد. (147) الطعن رقم 429 لسنة 42 القضائية (1) إلتزام "المقاصة القانونية". وقوع المقاصة القانونية. شرطه. خلو الدينين من النزاع وأن يكون كل منهما مستحق الأداء معلوم المقدار. (2) قوة الأمر المقضى. حكم "الأسباب الزائدة". منطوق الحكم والأسباب المتصلة به اتصالا حتميا. اكتسابها قوة الأمر المقضى. الاسباب الزائدة لا حجية…

