استئناف " الأثر الناقل للاستئناف " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . شيوع " التصرف في المال الشائع : بيع الشريك على الشيوع حصة شائعة من العقار الشائع " .
الموجز
الدفاع الجوهرى الذى يتغير به وجه الرأي في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالرد عليه . إغفال ذلك . قصور مبطل .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دفاع الخصم متى كان جوهرياً بأن يكون من شأن تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى ، فإن على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / عبد الله عصر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / عطية زايد ، شريف سلام علاء أحمد و مصطفى عبد الرحمن " نواب رئيس المحكمة " وبحضور رئيس النيابة السيد / خالد فتحى . وبحضور أمين السر السيد / جبيلى سيد محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 11 من جمادى الأولى سنة 1440ه الموافق 17 من…

