استئناف " الأثر الناقل للاستئناف " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . شيوع " التصرف في المال الشائع : بيع الشريك على الشيوع حصة شائعة من العقار الشائع " .
الموجز
محكمة الاستئناف . التزامها بإعادة النظر في الحكم المستأنف ومواجهة النزاع بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع ودفاع بقضاء يواجه عناصره الواقعية والقانونية على السواء .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب ، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة ثانى درجة وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قُدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول كلمتها فيه بقضاءٍ مسبب يواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / عبد الله عصر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / عطية زايد ، شريف سلام علاء أحمد و مصطفى عبد الرحمن " نواب رئيس المحكمة " وبحضور رئيس النيابة السيد / خالد فتحى . وبحضور أمين السر السيد / جبيلى سيد محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 11 من جمادى الأولى سنة 1440ه الموافق 17 من…

