نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم يحكم له أو عليه بشئ وأسباب الطعن لا تتعلق به . غير مقبول .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثانى قد وقف - من الشق المطعون عليه من الخصومة - موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ ولم تتعلق أسباب الطعن به. فإنه لا تكون ثمة مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقــــــــــض الدائرة المدنية والعمالية ــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــــــــــار/ مصطفى جمال الديـــــن " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ يحيـــــــــــــــــــى الجنـــــــــــدى ، أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد داود علــــى عبد المنعم و محمـــــــــــــــــــــد سليمــــــــان " نواب رئيس المحكمة" بحضور السيد رئيس النيابة / السيد عامر . وحضور السيد أمين السر / محمد رجب. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 22 من ربيع أول سنة 1435هـــــ الموافق23 من يناير سنة 2014م . أصدرت…

