عمل " العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعى : سلطة صاحب العمل : أجر : مقابل رصيد الإجازات " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : القصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ٤۲ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۱/۲۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.