دعوى " سقوط الخصومة " . تجزئة . بطلان . بيع .
الموجز
الخصومة فيما يتعلق بسقوطها . قابليتها للتجزئة . م 136 من قانون المرافعات الحالي . شرطه . عدم قابلية الدعوى للتجزئة . أثره . سقوط الخصومة بالنسبة لبعض المدعي عليهم يستتبع سقوطها بالنسبة للآخرين .
القاعدة
تنص المادة 136 من قانون المرافعات الحالى المنطبقة على واقعة الدعوى ، على أنه " يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، و يجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء السنة ، و يكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين و إلا كان غير مقبول و لئن وردت الفقرة الثالثة من النص خالية من العبارة الأخيرة من المادة 303 من قانون المرافعات السابق التى كانت تنص على أنه " و إذا قدمه أحد الخصوم إستفاد منه باقى الخصوم " و هى تفيد أن الخصومة فيما يتعلق بسقوطها تعتبر وحدة لا تتجزاء و لو كان موضوعها قابل للتجزئة بطبيعته ، و مؤدى ذلك أن الخصومة بالنسبة لإسقاطها أصبحت بمقتضى النص الحالى قابلة للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم غير أن ذلك لا يتصور إلا إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة ، أما إن كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن سقوط الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم يستتبع سقوطها بالنسبه للباقين .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من مارس سنة 1977 برياسة السيد/ المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقى العصار، وزكى الصاوى صالح، وجمال الدين عبد اللطيف، وعبد الحميد المرصفاوى. (135) الطعن رقم 452 لسنة 43 القضائية (1 و2) دعوى "سقوط الخصومة". تجزئة. بطلان. بيع. (1) الخصومة فيما يتعلق بسقوطها. قابليتها للتجزئة. م 136 من قانون المرافعات الحالى. شرطه. عدم قابلية الدعوى للتجزئة. أثره. سقوط الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم يستتبع سقوطها بالنسبة للاخرين. (2) قضاء محكمة أول درجة…

