تسجيل " قيد الدعاوى و التصرفات بالسجل العينى " . دعوى " من أنواع الدعاوى " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون " . سجل عينى " القيد في السجل العينى : أثره " " تغيير البيانات في السجل العينى : الدعاوى الخاضعة للقيد الوارد بالمادة 32 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى " .
الطعن
رقم ٦۲۸۳ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۱۰/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.