محكمة الموضوع . التزام .
الموجز
محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير دلالة السكوت . شرطه .
القاعدة
إذ كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الظروف الملابسة التى قد تحيط بالسكوت و تجعله دالاً على القبول ، إلا أنها تلتزم بأن تورد الأسباب السائغة . التى تقيم قضاءها و ألا تدع دفاعاً للخصوم قد يتغير به وجه الرأى في هذا التقدير دون أن تجيب عليه بأسباب خاصة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من يونيه سنة 1984 برياسة السيد المستشار/ عاصم المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة، إبراهيم زغو ومحمد العفيفى. (325) الطعن رقم 748 لسنة 46 القضائية محكمة الموضوع. التزام. محكمة الموضوع. سلطتها فى تقدير دلالة السكوت. شرطه. إذ كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الظروف الملابسة التى قد تحيط بالسكوت وتجعله دالاًًًًً على القبول، إلا أنها تلتزم بأن تورد الاسباب السائغة التى تقيم قضاءها وألا تدع دفاعاًًًًً…

