نقابات
الموجز
مجالس إدارة النقابات الفرعية الخاصة بالمهن التعليمية . عدم وجوب مراعاة نوعيات التعليم المختلفة أو نسبة معينة منها في هذه المجالس . مؤدى ذلك .عدم اشتراط بيان نوعية المرشح ومدة اشتغاله بالتعليم في بطاقة الانتخاب.
القاعدة
إن المادة 48 من قانون نقابة المهن التعليمية إذ تحدثت عن مجالس إدارة اللجان النقابية و النقابات العامة فإن ذلك يدل على أن المشرع لم يوجب مراعاة النوعيات و النسب المشار إليها في تلك المادة إلا بالنسبة لمجالس الإدارة المنصوص عليها فيها دون سواها و ليس من بينها مجالس إدارة النقابات الفرعية بإعتبار أن أعضاء هذه المجالس منتخبون من بين أعضاء مجالس إدارة اللجان النقابية ، يؤيد ذلك أن الكتاب الدورى رقم 3 الذى إستند إليه الطاعنون و المبينة به النوعيات المختلفة للمرشحين و مدة إشتغالهم بالتعليم خاص فقط بالجان النقابية و لازم ذلك أن نوعية المرشح و مدة إشتغاله بالتعليم في بطاقة إبداء الرأى لإنتخاب عضو مجلس إدارة النقابة الفرعية أمر لا يتطلبه القانون و يكون النعى على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يوليه سنة 1977 برياسة المستشار نائب رئيس المحكمة أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقى العصار، وزكى الصاوى صالح، وجمال الدين عبد اللطيف، وعبد الحميد المرصفاوى. (270) الطعن رقم 2 لسنة 44 القضائية "إنتخاب" (1) نقابات. نقض. محاماة. الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهن التعليمية أو فى تشكيل مجالس الإدارة أو فى القرارات الصادرة منها. كيفيته. ق 79 لسنة 1969. عدم وجوب توقيع محام على تقرير الطعن. (2 و3 و4) نقابات. (2) الطعن فى…

