الرئيسيةالأحكامعمل " الأجر: براءة ذمة صاحب العمل منه ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الخطأ العقدي " " سلطتها في تقدير التعويض عن الخطأ العقدي ". حُكم.الطعنرقم ۷٤۹۲ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۰۳/۱۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول