تأميم . قانون .
الموجز
التأميم. ماهيته . تعيين المشروع المؤمم والعناصر التي ينصب عليها . مرجعه القانون .
القاعدة
التأميم عمل من أعمال السيادة تختص بإجراءاته السلطة التشريعية وحدها يراد منه نقل ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة في الدولة تحقيقاً لضرورات إجتماعية و إقتصادية ، و تعيين المشروع المؤمم و تحديد العناصر التى ينصب عليها التأميم يرجع فيه إلى القانون مباشرة ، سواء كان التأميم كاملاً أو ساهمت الدولة أو إحدى الهيئات العامة في ماله بنصيب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من مارس سنة 1977 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى محمود، د/ عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجورى، صلاح نصار. (148) الطعن رقم 380 لسنة 43 القضائية (1، 2) تأميم. قانون. (1) التأميم. ماهيته. تعيين المشروع المؤمم والعناصر التى ينصب عليها. مرجعه القانون. (2) أحتفاظ المشروع بشكله القانونى بعد تأميمه. خضوعه للأشراف الادارى. لا أثر لذلك على شخصيته المعنوية. مسؤولية المشروع مسئولية كاملة عن الالتزامات السابقة على التأميم التصرفات الصادرة…

