وكالة " إنهاء الوكالة الصادرة لصالح الوكيل " .
الموجز
إنهاء الوكالة الصادرة لصالح الوكيل أو أجنبى لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل . وجوب مشاركة من صدرت لصالحه الوكالة في ذلك . أثره . عدم استقلال الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة . الوكالة الخاصة . تضمنها تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها وصادرة لصالح الوكيل أو الغير. مؤداه . امتناع إلغائها على الموكل إلا برضاء من صدرت لصالحه وامتناع الموثق من توثيق إقراره أو التصديق على توقيعه بإلغائها . شرطه . عدم إتمام الإلغاء بمجرد موثق ومصدق فيه على توقيع الموكل والوكيل عليه . م 69 مكرراً من تعليمات الشهر العقاري لتنفيذ القانون رقم 114 لسنة 1946 وقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون 103 لسنة 1976 .
القاعدة
إذ كانت المادة 715 من القانون المدنى قد نصت على أنه " يجوز للموكل في أي وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك 0000 ، غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه " . وإذ نصت المادة 69 مكرراً من تعليمات الشهر العقاري لتنفيذ القانون رقم 114 لسنة 1946 وقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون 103 لسنة 1976 على أنه " إذا كانت الوكالة خاصة تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها وكانت صادرة لصالح الوكيل أو الغير كأن ينص في موضوعها على حق الوكيل في البيع لنفسه أو الغير أو التوقيع على عقد البيع النهائي فإنه في هذه الحالة يمتنع على الموكل إلغاء هذه الوكالة إلا برضاء من صدرت الوكالة لصالحه ويمتنع على الموثق توثيق إقراره أو التصديق على توقيعه بإلغاء هذه الوكالة ما لم يتم هذا الإلغاء بمجرد موثق ومصدق فيه على توقيع الموكل والوكيل عليه " .
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــب محكمـــــــــــة النقـــــــض الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـــــــــــد القاضــــــــي / فــــــتحي محمــــــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة /عبد البارى عبد الحفيــــــــــظ أحــمــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــراج طــــــــــــــــــــــــارق خشبــــــــــــــــــة و أحمـــــد عبـد القوى سلامة نــــــواب رئيس المحكمـــــــة وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عطـاء . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 2 من شعبان سنة 1440 هـ الموافق 8 من…

