شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

وكالة " إنهاء الوكالة الصادرة لصالح الوكيل " .

الطعن
رقم ۸۳٦٥ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۰٤/۰۸⁩

الموجز

إنهاء الوكالة الصادرة لصالح الوكيل أو أجنبى لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل . وجوب مشاركة من صدرت لصالحه الوكالة في ذلك . أثره . عدم استقلال الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة . الوكالة الخاصة . تضمنها تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها وصادرة لصالح الوكيل أو الغير. مؤداه . امتناع إلغائها على الموكل إلا برضاء من صدرت لصالحه وامتناع الموثق من توثيق إقراره أو التصديق على توقيعه بإلغائها . شرطه . عدم إتمام الإلغاء بمجرد موثق ومصدق فيه على توقيع الموكل والوكيل عليه . م 69 مكرراً من تعليمات الشهر العقاري لتنفيذ القانون رقم 114 لسنة 1946 وقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون 103 لسنة 1976 .

القاعدة

إذ كانت المادة 715 من القانون المدنى قد نصت على أنه " يجوز للموكل في أي وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك 0000 ، غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه " . وإذ نصت المادة 69 مكرراً من تعليمات الشهر العقاري لتنفيذ القانون رقم 114 لسنة 1946 وقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون 103 لسنة 1976 على أنه " إذا كانت الوكالة خاصة تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها وكانت صادرة لصالح الوكيل أو الغير كأن ينص في موضوعها على حق الوكيل في البيع لنفسه أو الغير أو التوقيع على عقد البيع النهائي فإنه في هذه الحالة يمتنع على الموكل إلغاء هذه الوكالة إلا برضاء من صدرت الوكالة لصالحه ويمتنع على الموثق توثيق إقراره أو التصديق على توقيعه بإلغاء هذه الوكالة ما لم يتم هذا الإلغاء بمجرد موثق ومصدق فيه على توقيع الموكل والوكيل عليه " .

نص الحكم — معاينة

باســـــــم الشـعـــــــــب محكمـــــــــــة النقـــــــض الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـــــــــــد القاضــــــــي / فــــــتحي محمــــــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة /عبد البارى عبد الحفيــــــــــظ أحــمــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــراج طــــــــــــــــــــــــارق خشبــــــــــــــــــة و أحمـــــد عبـد القوى سلامة نــــــواب رئيس المحكمـــــــة وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عطـاء . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 2 من شعبان سنة 1440 هـ الموافق 8 من…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا