إثبات " القرائن: القرائن القضائية". التماس إعادة النظر " حالاته" 0 حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة واستنباط القرائن" .
الطعن
رقم ۱۹٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰٤/۰۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.