تقادم " التقادم المسقط " " قطع التقادم ". تعويض " التعويض عن الضرر الناشئ عن جريمة ". دعوى " من أنواع الدعاوى : الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية " " رفع الدعوى ".
الطعن
رقم ۸٤۳۹ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۳/۲٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.