نقض " الخصومة في الطعن بالنقض ".
الموجز
الخصومة في الطعن بالنقض. شرطها. إفادة المطعون ضده من الوضع القانوني الناشئ عن الحكم المطعون فيه. مؤداه. عدم كفاية كونه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة مُصدرة الحكم. ثبوت أن المطعون ضدهما سابعاً محكوم عليهما بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي. أثره. عدم قبول اختصامهما في الطعن.
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط في المطعون عليه بالنقض أن يكون قد أفاد من الوضع القانوني الناشئ عن الحكم المطعون فيه فلا يكفي أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم. ولما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما سابعاً غير محكوم لصالحهما بل محكوم عليهما بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حبشى راجى حبشى و خالد بيومى حازم رفقى نواب رئيس المحكمة وعماد عبد الرحمن ورئيس النيابة السيد / إبراهيم عبد السلام . وأمين السر السيد / محمد غازى. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 28 من جمادى الآخري سنة 1440ه الموافق 5 من مارس سنة 2019 م . أصدرت الحكم الآتى : فى…

