إعلان . نقض . طعن .
الموجز
إعلان الخصم في المحل المختار . متى يصح . إدا كان الخصم قد اتخذه محلا له في ورقة إعلان الحكم . المادة 380 مرافعات .
القاعدة
مناط صحه إعلان الطعن في المحل المختار عملاً بنص المادة 380 مرافعات هو أن يكون الخصم قد إتخذه محلاً له في ورقة إعلان الحكم لأنه بذلك يكون قد أفصح عن رغبته في قيام المحل المختار مقام موطنه في إعلان الأوراق الخاصة بالطعن . وإذن فمتى كان الطاعنون قد أعلنوا المطعون عليه بتقرير الطعن في مكتب أحد المحامين و لم يقدموا ما يدل على أن المطعون عليه قد إتخذ مكتب هذا المحامى في ورقة إعلان الحكم محلاً له فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً ويكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً في محله ويتعين الحكم بمقتضاه في غيبة المطعون عليه عملاً بالمادة 95 من قانون المرافعات
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من إبريل سنة 1953 (140) القضية رقم 298 سنة 21 القضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان المستشارين. ( أ ) إعلان. نقض. طعن. إعلان الخصم في النيابة. شرطه. قيام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للتحري عن محل إقامة المعلن إليه. لا يكفي ورود الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي. (ب) إعلان. نقض. طعن. إعلان الخصم في المحل المختار. متى يصح. إذا كان…

