عمل " العاملون بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء: إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حُكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يُعد كذلك: ما يُعد عيب".
الطعن
رقم ٤۲۰٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۲/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.