نقض " الخصوم في الطعن بالنقض".
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدهما السادس والسابع لرفعها علي غير ذي صفة. خلو صحيفة الطعن بالنقض من النعي علي هذا القضاء. مؤداه. حيازته لقوة الأمر المقضي. أثره. امتناع اختصامهما أمام محكمة النقض.
القاعدة
إذ كان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عرض في أسبابه للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما السادس والسابع وانتهى إلى قبول هذا الدفع وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به قبلهما والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهما ، ولم تحو صحيفة الطعن نعياً على هذا القضاء بما يجعله حائزاً لقوة الأمر المقضي ، بما يمتنع معه اختصامهما أمام هذه المحكمة، ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حبشى راجى حبشى و خالد بيومى حازم رفقي نواب رئيس المحكمة وعماد عبد الرحمن ورئيس النيابة السيد / خالد محمد. وأمين السر السيد / محمد غازى. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 10 من جمادي الأولي سنة 1440ه الموافق 15 من يناير سنة 2019 م . أصدرت الحكم الآتى: فى الطعن المقيد في…

