حكم " حجية الحكم الجنائي " . " قوة الأمر المقضي " . عمل " الأجر " .
الموجز
براءة رب العمل من اتهامه بعدم أداء الأجر للعامل . استناد الحكم في ذلك إلى عدم استحقاقه للأجر خلال فترة إيقافه عن العمل . وجوب تقيد المحكمة المدنية بهذا القضاء في دعوى العامل بطلب أجرة خلال تلك الفترة .
القاعدة
إذا كان الثابت من الحكم الجنائي المؤيد إستئنافياً أن الدعوى الجنائية رفعت على رئيس مجلس إدارة المصرف المطعون ضده لأنه لم يقدم للطاعن أجره في الميعاد القانوني و لم يقدم دليل تقاضى هذا العامل لأجره ، فقضت المحكمة ببراءته مما أسند إليه تأسيساً على أنه و قد نسب للطاعن الإختلاس فيحق للمذكور إيقافه عن العمل لحين البت في أمره دون حاجه إلى إبلاغ السلطة المختصة بما إرتكبه هذا العامل الذى لم يكن إتهامه بتدبير من صاحب العمل و لا يكون هذا الأخير ملزماً بأداء أجره إليه عن فترة الإيقاف لأن الأجر مقابل العمل و ما دام لم يعمل خلالها فلا يستحق مقابلاً عنها . و كان من مقتضى ما تقدم بطريق اللزوم يضحى فاقد الحق في إقتضاء أجره عن فترة الإيقاف المشار إليها و كان هذا بذاته هو الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى المدنية الراهنة في هذا الصدد ، فإن الحكم الجنائي سالف الذكر يكون قد فصل فصلاً لازماً في واقعة هى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية . فيجوز في هذة الواقعه حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتقيد به هذه المحكمة و يمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من مارس سنة 1977 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين/ حسن السنباطى، ود. بشرى رزق فتيان، ورأفت عبد الرحيم، ومحمد حسب الله. (121) الرقم 347 لسنة 41 ق (1، 2) حكم "حجية الحكم الجنائى". "قوة الأمر المقضى". عمل "الأجر". (1) حجية الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية. أمام المحكمة المدنية. شرطه. 2 - براءة رب العمل من اتهامه بعدم إداء الأجر للعامل. استناد الحكم فى ذلك إلى عدم استحقاقه للأجر خلال فترة إيقافه عن…

