جمارك " الواقعة المنشئة للرسم ".
الموجز
النص على عدم جواز الافراج عن البضائع قبل اداء الرسوم المستحقة عليها م 5 ق 66 سنة 1963 . مفاده أن أساس استحقاق الرسم الجمركى هو الافراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية . عدم مساس ذلك بحق مصلحة الجمارك في اقتضاء الرسم المستحق او تقديره . اذا ما وقع خطأ أو سهو عند الافراج .
القاعدة
تنص المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 سنة 1963 في فقرتها الأخيرة على أنه لا يجوز الإفراج عن أية بضائع قبل إتمام الإجراءات الجمركية و أداء الضرائب و الرسوم المستحقة و هذا النص يعالج أساس إستحقاق الرسم الجمركى و يبين أن هذا الأساس هو الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها بها إلى داخل البلاد للإستهلاك المحلى دون مساس بحق مصلحة الجمارك في إقتضاء الرسم المستحق أو تقديره و من ثم يظل حقها قائماً في تدارك ما وقعت فيه من خطأ أو سهو عند الإفراج عن البضاعة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مايو سنة 1984 برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسن، يحيى الرفاعي، محمد طموم ومنير توفيق. (229) الطعن رقم 1837 لسنة 50 القضائية (1) جمارك "رسوم جمركية". حق مصلحة الجمارك في الرسوم المستحقة على البضائع المستوردة. عدم سقوطه بالإفراج عن البضاعة دون تحصيلها. علة ذلك. للمصلحة تدارك الخطأ أو السهو الذي وقعت فيه عند الإفراج عن البضاعة دون أن يعتبر ذلك خطأ في حق المستورد متى كان الرسم…

