عقد . تفسيره . سلطة المحكمة في ذلك . حكم . تسبيبه .
الموجز
استخلاصه استخلاصا سائغا أن النية المشتركة للمتعاقدين انصرفت إلى قسمة اموال المشتركة قسمة تمليك لا قسمة انتفاع مستعينا في ذلك بمدلول عبارة العقد وطريقة تنفيذه النعى عليه بالخطأ في الوصف في غير محله .
القاعدة
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود و تقرير ما ترى أنه كان مقصود المتعاقدين مستعينة بظروف الدعوى وملابساتها . وإذن فمتى كان الحكم قد إستخلص النية المشتركة للمتعاقدين على أنها قد إنصرفت إلى قسمة الأموال المشتركة قسمة تمليك لاقسمة إنتفاع مستهدياً في ذلك بمدلول عبارة العقد وبطريقة تنفيذه ، وكان هذا الذى إستخلصه الحكم هو إستخلاص سائغ مما تحتمله عبارة العقد ، فإن النعى عليه بالخطأ في وصف العقد يكون على غير أساس
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من مارس سنة 1953 (104) القضية رقم 298 سنة 20 قضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمد زكي شرف المستشارين. ( أ ) عقد. تفسيره. سلطة المحكمة في ذلك. حكم. تسبيبه. استخلاصه استخلاصاً سائغاً أن النية المشتركة للمتعاقدين انصرفت إلى قسمة الأموال المشتركة قسمة تمليك لا قسمة انتفاع مستعيناً في ذلك بمدلول عبارة العقد وطريقة تنفيذه. النعي عليه بالخطأ في الوصف. في غير محله. (ب)…

