اختصاص " الاختصاص النوعى ". تأمينات اجتماعية " منازعات التأمينات الاجتماعية : لجان فض المنازعات " . حكم " حجية الحكم " . دفوع " الدفوع الشكلية التي تتعلق بالنظام العام: الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة إجراءات قانون التأمين الاجتماعى " . قوة الأمر المقضي " شروطها " "نطاقها" " أثر اكتساب قوة الأمر المقضي " . نقض " الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض " .
الموجز
إقامة المطعون ضده الأول دعواه بطلب القضاء ببراءة ذمته من المبالغ المطالب بها وعدم الاعتداد بمحضر الحجز الموقع . قضاء المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضى التنفيذ وصيرورة ذلك القضاء نهائياً . أثره . اكتسابه قوة الأمر المقضي وخروجه عن نطاق تطبيق م 157 ق 79 لسنة 1975 . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بضرورة عرض المنازعة على اللجنة المختصة بذلك رغم اشتماله على أسباب قانونية خاطئة . صحيح . النعى عليه في هذا الخصوص . على غير أساس . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه على الطاعن بصفته والمطعون ضدهم الباقين بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبالغ المطالب بها وعدم الاعتداد بالمحضر الإداري ومحضر الحجز
الموقعين عن المخالفتين رقمي .. ، .. لسنة 88 واعتبارهما كأن لم تكن ، وبتاريخ ../../.... حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي التنفيذ وقُيدت برقم ... لسنة .... محكمة ميت غمر الابتدائية وأصبح هذا القضاء نهائياً على سند من أن الدعوى منازعة تنفيذ موضوعية وأصبح له حجيته وهو ما يخرج عن نطاق تطبيق المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ويكون المطعون ضده الأول أقام الدعوى على وجه صحيح ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفع – النتيجة الصحيحة – فإنه لا يعيبه ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من أخطاء دون أن تنقضه ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص غير منتج وبالتالي غير مقبول ، ومن ثم على غير أساس.(
نص الحكم — معاينة
باســــــــــــم الشعــــــــــــب محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/أحمد عبد الكريم يوسف نــائـــب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضاة/محمود محمد العيسوى ، زكريـــــا إسماعيل علــــــى أيمـــــــن محمود شبكـــــة و عبد المجيد محمود سليم " نـواب رئيس المحكمـة " وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد حزين. وأمين السر السيد / محمد نصر كامل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 11 من شوال سنة 1440 هـ الموافق 15…

