اختصاص " الاختصاص النوعى ". تأمينات اجتماعية " منازعات التأمينات الاجتماعية : لجان فض المنازعات " . حكم " حجية الحكم " . دفوع " الدفوع الشكلية التي تتعلق بالنظام العام: الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة إجراءات قانون التأمين الاجتماعى " . قوة الأمر المقضي " شروطها " "نطاقها" " أثر اكتساب قوة الأمر المقضي " . نقض " الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض " .
الموجز
المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى . وجوب عرضها على لجان فض المنازعات قبل اللجوء للقضاء . م 157 ق 79 لسنة 1975 . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الدعوى . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أناط باللجان المنصوص عليها في المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 الاختصاص بالفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام القانون المذكور وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسوية النزاع ودياً – الأثر المترتب علي ذلك – لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب – إذا لم تجيب اللجنة صاحب الشأن إلى طلباته كان قرار هذه اللجنة دون سواه هو موضوع الطعن ومحل المنازعة أمام القضاء
نص الحكم — معاينة
باســــــــــــم الشعــــــــــــب محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/أحمد عبد الكريم يوسف نــائـــب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضاة/محمود محمد العيسوى ، زكريـــــا إسماعيل علــــــى أيمـــــــن محمود شبكـــــة و عبد المجيد محمود سليم " نـواب رئيس المحكمـة " وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد حزين. وأمين السر السيد / محمد نصر كامل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 11 من شوال سنة 1440 هـ الموافق 15…

