إيجار " القواعد العامة في الإيجار : بعض أنواع الإيجار : إيجار ملك الغير " " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " . حوالة " حوالة الحق : حوالة الحقوق والالتزامات الناشئة من عقود ملزمة للجانبين : حوالة عقد الإيجار " .
الموجز
ادعاء الغير ملكيته للعين المؤجرة . مسألة توجب وقف دعوى طلب المؤجر للأجرة المتأخرة . لازمه . البت فيها أولاً إما من المحكمة المختصة أو من المحكمة المطروح عليها النزاع برمته .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن هذا الادعاء ( ادعاء الغير ملكيته للعين المؤجرة ) إذا كان جدياً منازعة في استحقاق المؤجر للأجرة يتعين تصفيتها أولاً قبل الفصل في طلب المؤجر للأجرة المتأخرة ، وإذا كانت هذه المنازعة من اختصاص المحكمة المطروح عليها تعين عليها حسمها وإلاّ أمرت بوقف الدعوى حتى يبت فيها من المحكمة المختصة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجارية ـــــــ برئاسـة السـيد المستشـــــــــار / خــــــــــالد يحــــــــيى دراز نـــائـــب رئيـــس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشارين / نبيل أحمد عثمـــــــــــــــــان ، عبد الــــرحيم زكريا يوسـف عمــرو محمد الشوربجي نـــــــــــواب رئيس المحكمة وعــــــلاء فـــــــــرج الأشقر بحضور السيد رئيس النيابة / محمد محمود سلام . والسيد أمين السر / محمد محيي الدين مصطفى السقا . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء غرة جمادى الآخرة سنة 1440 هـ الموافق…

