ثبات " طرق الإثبات : الإقرار " . إيجار " القواعد العامة في الإيجار : إيجار المال الشائع " " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " . حكم " تسبيب الأحكام " " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " .
الموجز
الحكم . وجوب اشتماله في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة المقدمة توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع . إغفال ذلك . قصور .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم يجب أن يكون مبنياً على أسباب واضحة جلية ، وهو لا يكون كذلك إلاّ إذا كان يحمل بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة والمستندات المقدمة إليها ومؤداها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع وإلاّ كان حكمها مشوباً بالقصو
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجارية ـــــــ برئاسـة السـيد المستشـــــــــار / خــــــــــالد يحــــــــيى دراز نـــائـــب رئيـــس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشارين / نبيل أحمد عثمـــــــــــــــــان ، عبد الــــرحيم زكريا يوسـف عمــرو محمد الشوربجي و أشرف عبد الحي القباني نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / محمد محمود سلام . والسيد أمين السر / محمد محيي الدين مصطفى السقا . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء غرة جمادى الآخرة سنة 1440…

